ولمستحقها الأخذ بلا إذن مع امتناع، كزوجةٍ (١)، ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء (٢).
* * *
١ - فصل
ويجب إعفاف من تجب له: من عمودَي نسبه وغيرهم، بزوجة حرة، أو سُرِّيَّة تعفُّه (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا نفقة مع اختلاف دين) (ولو من عمودَي (٤) النسب؛ لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار كالصداق) (٥).
فصل (٦)
* قوله: (ويجب إعفاف (٧) من تجب (٨) له. . . إلخ)؛ لأن ذلك مما يدعو