Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 497

  1. ٢٨ - كتاب النفات
  2. ١ - باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. ١ - فصل

"أو إذنه في استدانة" (١).

ولو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت (٢)، ولو امتنع منها زوج أو قريب: رجع عليه منفق بنِية رجوع (٣)، وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولَين. ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبوَيه (٤)، أو سيده: إن كان رقيقًا، ما لم ينصر.

ــ

* قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق (٥) -.

* قوله: (فاستدانت (٦) لها)؛ أيْ: الواجب لها.

* قوله: (ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك (٧).

* قوله: (رجع عليه منفق) ظاهره ولو كان المنفق هو الذي وجبت له.

* قوله: (ولا يفطم (٨) قبلهما إلا برضى أبوَيه) ويحرم إرضاعه بعدهما ولو

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 497 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.