"أو إذنه في استدانة" (١).
ولو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت (٢)، ولو امتنع منها زوج أو قريب: رجع عليه منفق بنِية رجوع (٣)، وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولَين. ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبوَيه (٤)، أو سيده: إن كان رقيقًا، ما لم ينصر.
ــ
* قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق (٥) -.
* قوله: (فاستدانت (٦) لها)؛ أيْ: الواجب لها.
* قوله: (ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك (٧).
* قوله: (رجع عليه منفق) ظاهره ولو كان المنفق هو الذي وجبت له.
* قوله: (ولا يفطم (٨) قبلهما إلا برضى أبوَيه) ويحرم إرضاعه بعدهما ولو