ولأبيه منع أمه من خدمته، لا رضاعه ولو أنها في حباله. وهي أحق بأجرة مثلها، حتى مع متبرعة، أو زوج ثان ويرضى (١)، ويلزم حُرة مع خوف تلفه، وأمَّ ولد مطلقًا: مجَّانًا. . . . . .
ــ
برضاهما -قاله في الرعاية-، وظاهر كلام عيون المسائل الجواز (٢).
* قوله: (أو زوج ثانٍ)؛ أيْ: وإن سقط حقها من الحضانة بذلك إذا كان أجنبيَّا من المحضون -على ما يأتي في بابه (٣) -.
* قوله: (ويلزم مرة. . . إلخ)؛ أيْ: مع أجرة (٤).
* وقوله: (مجانًا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا (٥) وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.
* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير أجرة (٦).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 498 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2919)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.