ومتى عتقت: فكبائنٍ (١)، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (٢).
* * *
٢ - فصل
وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه. . . . . .
ــ
* قوله: (فكبائن) (٣)؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه (٤).
* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (٥).
فصل (٦)
* قوله: (وتلزمه)؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ (٧) بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو