فلا بأس (١). وتسنُّ مداواتهم إن مرضوا (٢)، وإطعامهم من طعامه (٣)، ومن وليه: فمعه أو منه، ولا يأكل إلا بإذنه (٤).
وله تأديب زوجة، وولد -ولو مكلفًا مزوَّجًا- بضرب غير مبرِّح (٥)، وكذا رقيق. . . . . .
ــ
* قوله: (وتسن مداواتهم) وقيل: تجب، على ما في الفروع (٦)، وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل (٧)، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.
* قوله: (ولا يأكل إلا بإذنه) ما لم يمنعه مما يوجب، (فإن منعه فله الأكل بلا إذنه -كما سبق في الزوجة والقريب-)، شرح شيخنا (٨).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 504 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2925)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.