Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 505

  1. ٢٨ - كتاب النفات
  2. ١ - باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. ٢ - فصل

ويقيده: إن خاف عليه (١)، ولا يشتم أبوَيه الكافرَين (٢)، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (٣).

وحرم أن تُسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد رِيِّه (٤)، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوجٍ- زمن حقه (٥)، ولا جبر على مخارجةٍ -وهي: جعل سيدٍ على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئًا معلومًا له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقلَّ بعد نفقته (٦).

ولا يتسرَّى عبد مطلقًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وتجوز)؛ أيْ: المخارجة على شيء معيَّن إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.

* قوله: ([مطلقًا]) (٧)؛ أيْ: سواء قلنا:. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 505 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.