Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب التيمم
  3. ١ - فصل

وإن انقضيا لم تجبْ إعادتُهما وفي قراءةٍ ووطءٍ ونحوِهما يجب التركُ، وُيغسَّل ميتٌ ولو صُلي عليه، وتعادُ.

وسُنَّ لعالمٍ وراجٍ وجودَ الماء، أو مستوٍ عنده الأمران: تأخيرُ التيمم إلى آخر الوقت (١).

ــ

إن كان جُنُبًا، ويستأنف.

* قوله: (ووطء)؛ أيْ: وطء حائض تيممت ليعدم الماء، ثم وجد حالة الوطء.

* قوله: (ونحوهما) كلبث بمسجد.

* قوله: (تعاد)؛ أيْ: وجوبًا فيما يظهر، ولو كانت الأولى بوضوء، وهل إذا صُلِّي عليه بغير تكفين لعدمٍ، ثم وجد بعد ذلك ما يكفن به تعاد أم لا؟، توقف فيه شيخنا.

* قوله: (وسُنَّ. . . إلى آخره) وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف (٢) في غير رواية الأصول: أن التأخير واجب (٣)، وعن الإمام مالك: أن المندوب أن يتيمم في وسط الوقت (٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 165 (SanadKitab #16772, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.