Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب التيمم
  3. ١ - فصل

وصفتُه: أن ينويَ، ثم يسميَ، ويضربَ التراب بيديْه مُفرجتَي الأصابع ضربةً يمسح وجهَه بباطنِ أصابعه، وكفَّيْه براحتيْه.

وإن بُذِلَ، أو نُذر، أو وُقف، أو وُصِّي بماء لأَوْلى جماعة. . . . . .

ــ

* قوله: (أن ينوي. . . إلخ)؛ أيْ: استباحة ما تيمم له، مع تعيين ما تيمم عنه.

* قوله: (ضربة)؛ أيْ: واحدة، ولو كان التراب ناعمًا فوضع يديه من غير ضرب، فعلق بيديه أجزأه، واستحب القاضي، وغيره (١) ضربتَين (٢)، واحدة لوجهه، وأخرى ليديه إلى مرفقيه.

* قوله: (وكفَّيه)؛ أيْ: ظاهر كفَّيه، على ما في المحرر (٣)، أما باطن الأصابع فقد سقط مسحُها عند مسح الوجه.

ولابن عقيل هنا إشكال (٤) حيث قالوا بوجوب الترتيب وسقوط مسح باطن الأصابع مع الوجه، وقد تكلفوا (٥) للجواب (٦) عنه بأنه قد وجد الترتيب في الجملة.

وبخطه أيضًا: وفي الرعاية (٧) "لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس وخلل أصابعه فيهما صحَّ".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 166 (SanadKitab #16772, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.