ثم خالة أب ثم عمته (١). ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أبٍ وعمته -على التفصيل المتقدم (٢) - ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب (٣).
وشرط كونه محرمًا (٤) -ولو برضاع ونحوه- لأنثى بلغت سبعًا، ويسلمها غير محرم -تعذر غيره-. . . . . .
ــ
* قوله: ([ثم خالة أب] (٥) ثم عمته)؛ (أيْ: عمة الأب، ولا حضانة لعمات بالأم مع عمات الأب؛ لأنهن يدلِين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات [الأب] (٦) يدلِين بالأب وهو أقوى العصبات)، شرح (٧).
* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي (٨)، والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 514 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2935)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.