Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 514

  1. ٢٨ - كتاب النفات
  2. ٢ - باب الحضانة

ثم خالة أب ثم عمته (١). ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أبٍ وعمته -على التفصيل المتقدم (٢) - ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب (٣).

وشرط كونه محرمًا (٤) -ولو برضاع ونحوه- لأنثى بلغت سبعًا، ويسلمها غير محرم -تعذر غيره-. . . . . .

ــ

* قوله: ([ثم خالة أب] (٥) ثم عمته)؛ (أيْ: عمة الأب، ولا حضانة لعمات بالأم مع عمات الأب؛ لأنهن يدلِين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات [الأب] (٦) يدلِين بالأب وهو أقوى العصبات)، شرح (٧).

* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي (٨)، والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 514 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.