Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 515

  1. ٢٨ - كتاب النفات
  2. ٢ - باب الحضانة

إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أمٌّ تزوجت وليس لولدها غيرُها (١).

ــ

إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا (٢)، انتهى.

وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب (٣) الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي: (وتكون (٤) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.

* قوله: (إلى ثقة يختارها) (٥)؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة (٦)، فتدبر! (٧).

* قوله: (وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أيْ] (٨): فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 515 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.