إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أمٌّ تزوجت وليس لولدها غيرُها (١).
ــ
إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا (٢)، انتهى.
وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب (٣) الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي: (وتكون (٤) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.
* قوله: (إلى ثقة يختارها) (٥)؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة (٦)، فتدبر! (٧).
* قوله: (وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أيْ] (٨): فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 515 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2936)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.