أو يموت في الحال (١).
ومن قطع -أو بط- سلعة (٢) خطرة من مكلف، بلا إذنه، فمات: فعليه القود، لا ولي، من مجنون وصغيرٍ، لمصلحة (٣).
٢ - الثانية: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط. . . . . .
ــ
* قوله: (من مكلف) فإن كان من غير مكلف بغير إذن وليه، هل يضمن مطلقًا، أو إن كان لغير مصلحة؟ (٤).
* قوله: (فوق عمود الفسطاط)؛ أيْ: أكبر منه.