Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 10

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات

لا كهو (١) -وهو: الخشبة التي يقوم عليها بيت الشَّعر- أو بما يغلب على الظن موته به من كوذَين؛ وهو: ما يدق به الدقَّاقُ الثيابَ، ولُتٍّ، وسندانٍ، وحجر كبير- ولو في غير مقتل، أو في مقتل أو حال ضعف قوة -من مرض، أو صغر أو كبر، أو حَرٍّ أو برد، ونحوه- بدون ذلك، أو يعيده به، أو يلقي عليه حائطًا أو سقفًا ونحوهما، أو يلقيه من شاهق فيموت (٢).

وإن قال: "لم أقصد قتله": لم يصدق (٣).

ــ

* [قوله] (٤): (بدون ذلك) متعلق بـ: يضرب المقدر العامل في قوله: (في مقتل) (٥).

* قوله: (فيموت) قياس ما سبق أن يكون مثله أن يصير متألمأ، ولو تطاول الزمن حتى يموت (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 10 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.