Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 12

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات

٥ - الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر خصيتَيه زمنًا يموت في مثله -غالبًا- فيموت (١).

٦ - السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب -فيموت جوعًا وعطشًا- لزمن يموت فيه من ذلك غالبًا. . . . . .

ــ

لأنه مهلك (٢) لنفسه (٣) (٤)، وقال الظهيري (٥) في شرح الوجيز: (لكن يضمن الفاعل به ما آلمته النار حال إلقائه فيها، وقبل (٦) إمكان التخلص)، انتهى (٧) -وهو حسن-.

* قوله: (ويمنعه الطعام والشراب) الواو بمعنى أو -كما هو صريح الإقناع (٨) -، وحينئذ فيحمل قوله: (جوعًا (٩) وعطشًا) على مثل ذلك.

* قوله: (لزمن يموت فيه غالبًا) قال ابن عقيل: (ومثله لو حبسه عن الدفء

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 12 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.