Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 13

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات

بشرط تعذر الطلب عليه (١)، وإلا: فلا دية، كتركه شد فَصدِه (٢).

٧ - السابعة: أن يسقيه سمًّا لا يعلم به، أو يخلطه بطعام ويطعمه، أو بطعام آكله، فيأكله جهلًا، فيموت (٣)، فإن علم به آكل مكلف، أو خلطه بطعام نفسه، فأكله أحد بلا إذنه: فهدرٌ (٤).

٨ - الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبًا (٥)، ومتى ادعى قاتل بسمٍّ. . . . . .

ــ

في أيام الشتاء حتى مات) (٦).

* قوله: (كتركه شد فصده)؛ أيْ: كما أنه لا دية فيما إذا ترك المفصود شد فصد (٧) نفسه حتى مات؛ لأنه ناشئ من فعل نفسه، فيكون هدرًا. هذا ما شرح عليه المصنف (٨) وتبعه شيخنا (٩)، وهو مبني على جعل الضمير في (تركه) للمفصود لا للفاصد، أما إن جعل راجعًا للفاصد فإنه يكون بمنزلة حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات، وهو الذي كان يقرره شيخنا أولًا، ولا يمتنع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 13 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.