ومن اثنين: لزم المقرَّ بعمد القودُ، والآخر نصف الدية (١)، ولو قال كلٌّ: "عمدت وأخطأ شريكي": فعليهما القود (٢)، ولو رجع وليٌّ وبينة: ضمنه ولي (٣).
ومن جعل في حلق من تحته حجرٌ أو نحوه خرَّاطةً. . . . . .
ــ
القاتل ولم يأت بما يناقضها، فليحرر! (٤).
* قوله: (فعليهما القود) (لاعتراف كل منهما بتعمد القتل)، شرح (٥).
* قوله: (ضمنه ولي)؛ أيْ: فيقتل به، والمسألة الأولى مفروضة فيما إذا رجع كل من الحاكم والبينة والولي (٦)، [وهذه فيما إذا رجع الولي والبينة فلا تكرار.