Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 15

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات

ولا قود على بينة ولا حاكم، مع مباشرة ولي (١)، وبختص به مباشرٌ عالم، فولي، فبينة وحكم (٢). ومتى لزمت حكمًا وبينةً دية: فعلى [عددهم] (٣) (٤).

ولو قال واحد من ثلاثة فأكثر: "عمدنا"، وآخر: "أخطأنا": فلا قود، وعلى من قال: "عمدنا" حصته من الدية المغلظة، والآخر من المخففة (٥). . . . . .

ــ

بشرط القود الآتي في بابه (٦).

* قوله: (مع مباشرة ولي)؛ (يعني: حيث كان عالمًا بكذب الشهود أو فساد الحكم وعمد قتله)، حاشية (٧).

* قوله: (فبينة وحاكم) مقتضاه الاشتراك بدليل ما بعده، فتدبر!.

* قوله: (وعلى من قال: عمدنا، حصته (٨) من الدية المغلظة والآخر من المخففة) وسكت عمن سكت، والظاهر أنه لا شيء عليه؛ لأنه باق على شهادته أنه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 15 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.