[أو ذهب عقله ونحوه] (١): ففيه الكفارة في مال جانٍ، والدية على عاقلته (٢).
* * *
٢ - فصل
(ج) والخطأ ضربان:
أ - ضرب في القصد، وهو نوعان:
١ - أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا (٣) أو مباح الدم، فيبين آدميًّا أو معصومًا (٤)، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا (٥)، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون (٦): ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدّية (٧).
ــ
فصل (٨)
* قوله: (وعلى عاقلته الدية) انظر: ما الفرق بين هذا النوع وشبه (٩) العمد؟
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 18 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2959)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.