Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 18

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٢ - فصل

[أو ذهب عقله ونحوه] (١): ففيه الكفارة في مال جانٍ، والدية على عاقلته (٢).

* * *

٢ - فصل

(ج) والخطأ ضربان:

أ - ضرب في القصد، وهو نوعان:

١ - أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا (٣) أو مباح الدم، فيبين آدميًّا أو معصومًا (٤)، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا (٥)، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون (٦): ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدّية (٧).

ــ

فصل (٨)

* قوله: (وعلى عاقلته الدية) انظر: ما الفرق بين هذا النوع وشبه (٩) العمد؟

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 18 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.