ومن قال: "كنت يوم قتلت صغيرًا أو مجنونًا"، وأمكن: صُدق بيمينه (١).
٢ - الثاني: أن يَقتل -بدار حربٍ، أو صفِّ كفار- من يظنُّه حربيًّا، فيبين مسلمًا أو يرمي وجوبًا كفارًا تترَّسوا بمسلم -ويجب: حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم (٢) - فيقصدهم دونه، فيقتله: ففيه الكفارة فقط (٣).
ب- الضرب الثاني: في الفعل؛ وهو: أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب آدميًّا لم يقصده (٤).
أو ينقلب -وهو (٥) نائم، أو نحوه- على إنسان، فيموت، فالكفارة. . . . . .
ــ
والظاهر أن الفرق بين النوعَين إنما هو في تخفيف الدية هنا وتغليظها هناك، وأيضًا الفعل في الخطأ غير محرم وفي شبه العمد محرم (٦)، تدبر!.
* قوله: (فالكفارة)؛ أيْ: في ماله (٧).