٣ - فصل
ويقتل العدد بواحد: إن صلح فعل كلٍّ للقتل به (١). . . . . .
ــ
ووجه قتل الأول عند إقراره: (عدم التهمة ومصادفته الدعوى)، شرح شيخنا على المتن (٢).
فصل (٣)
* قوله: (ويقتل العدد بواحد. . . إلخ) لحديث علي -كرم اللَّه وجهه (٤) -: (لو تمالأ أهل صنعاء على قتل واحد لقتلتهم به) (٥).
* قوله: (به) متعلق بفعل؛ أيْ: إن صلح فعل كل واحد به للقتل،