وإلا -ولا تواطؤ-: فلا (١) ولا يجب -مع عفو- أكثر من ديةٍ (٢)، وإن جرح واحد جرحًا، وآخر مئة: فسواءٌ (٣).
وإن قطع واحد من كوع، وآخر (٤) من مرفقٍ -فإن كان برأ الأول-: فالقاتل الثاني (٥). . . . . .
ــ
ولا يضر الفصل بينهما بقوله: للقتل؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع [فيهما ما لا يتوسع] (٦) في غيرهما.
* قوله: (مع عفو)؛ أيْ: إلى مال.
* قوله: (فسواء)؛ (أيْ: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد)، شرح (٧).
* قوله: (فالقاتل الثاني) (ويطالب القاطع (٨) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ