وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياةٌ -كقطع حشوته، أو مريئه أو ودجَيه- ثم ذبحه آخر: فالقاتل الأول، ويعزر الثاني، كما لو جنى على ميت (٢)، ولا يصح تصرُّف فيه: لو كان قنًّا (٣).
وإن رماه الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه، أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه، ثم ذبحه الثاني: فهو القاتل. . . . . .
ــ
ديتها)، شرح (٤).
* قوله: (أو ودَجيه) وهما عرقان في جانبَي العنق (٥).
* قوله: (ولا يصح تصرف فيه)؛ أيْ: فيمن قطعت حشوته أو مريئه (٦) أو ودجاه؛ لأنه صار لا بقاء له، وليس له حياة مستقرة (٧).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 24 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2965)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.