Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 25

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٣ - فصل

وعلى الأول موجب جراحته (١)، ومن رمي في لُجَّة، فتلقاه حوت فابتلعه: فالقود على راميه (٢)، ومع قلة الماء، إن علم بالحوت: فكذلك، وإلا (٣)، أو ألقاه مكتوفًا بفضاءٍ غير مُسبع، فمرَّ به دابةٌ فقتلته: فالدية (٤)، ومن كره مكلفًا على قتل معيَّن، أو على أن يكره عليه، ففعل. . . . . .

ــ

* قوله: (وعلى الأول موجب جراحته)؛ أيْ: [مقتضاها، و] (٥) مقتضاه: أنه لا شيء على الأول [فيما إذا رماه] (٦) في مسألة ما إذا رماه من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه (٧) سوى التعزيز.

* قوله: (فقتلته فالدية) يؤخذ من قول الشارح (٨): (ولا قود؛ لأن الذي فعله لا يقتل غالبًا)، أنه شبه عمد، وحينئذ فيلزم فيه الدية على العاقلة والكفارة في مال الجاني، وكأنه سكت عن الكفارة لعلها مما سبق حيث كان من قبيل شبه العمد، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 25 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.