Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 30

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٤ - فصل

ومن قطع طرف هارب من قتلٍ. . . . . .

ــ

كما لو حبسه عن الطعام والشراب (١) حتى مات (٢)، وهل في هذه المسألة إذا [حبس] (٣) يمنع من الشراب والطعام؟ صرَّح شيخنا في شرحه بأنه لا يمنع منهما (٤)، [ثم] (٥) رأيت بخط الشيخ موسى الحجاوي صاحب الإقناع بهامشه (٦) ما نصه: (ويطعم ويسقى في ظاهر كلامهم). وفي مبدع ابن مفلح: لا يطعم ولا يسقى، وهذا يجيء على قول من قال: الممسك يقتل؛ ولأن هذا من أنواع قتل العمد -كما تقدم أول الباب-، انتهى (٧).

* قوله: (ومن قطع طرف هارب من قتل) لعله ما لم يكن هاربًا من قتل بحق، فليحرر! (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 30 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.