Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 31

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٤ - فصل

فحبس حتى أدركه قاتله أُقيد منه في طرفٍ، وهو في النفس كممسكٍ (١).

ــ

* قوله: (فحبس)؛ أيْ: امتنع من العدو.

* قوله: (أقيد منه في طرف)؛ أيْ: من القاطع (٢)، وأما القاتل فيقتل، وسكت عنه المصنف والشارحان، وكأنه للعلم به إذ هو مباشر.

* قوله: (وهو)؛ أيْ: قاطع الطرف (٣).

* وقوله: (في النفس)؛ أيْ: فيما يتعلق بالنفس (كممسك)؛ أيْ: كممسك إنسان لآخر حتى قتله؛ لأنه حبسه للقتل، فكأنه أمسكه حتى قتله (٤)؛ يعني: فيفعل به أمران: الأول: قطع طرفه الذي امتنع من العدو بسببه، والثاني: حبسه إلى أن يموت؛ لأنه حبس غيره حتى مات، بخلاف ما إذا لم يقصد حبسه للقتل، فإن عليه القطع فقط (٥) -وله بقية في الشرح-.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 31 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.