وإن اشترك عددٌ في قتلٍ -لا يقاد به البعض لو انفرد- كحُرٍّ وقنٍّ في قتل قنٍّ، وأبٍ أو ولي مقتصٍّ وأجنبي، وخاطئ وعامد، ومكلف
وغير مكلف -أو: وسَبُع، أو ومقتول-: فالقود على القنِّ وشريك أب (١) -كمكرهٍ أبًا على قتل ولده (٢) -، وعلى شريك قنٍّ: نصف قيمة المقتول، وعلى شريك غيرهما في حُرٍّ: نصف ديته، وفي قنٍّ: نصف قيمته (٣).
ومن جُرح عمدًا، فداواه بسُمٍّ. . . . . .
ــ
* قوله: (كمكرهٍ أبًا (٤) على قتل)؛ أيْ: كما يجب القصاص على. . . إلخ (٥).
* قوله: (وعلى شريك غيرهما. . . إلخ) دخل فيه شريك ولي المقتص.
* قوله: (فداواه)؛ أيْ: داوى المجروح جرحه (٦).
* قوله: (بِسُمّ)؛ أيْ: سم ساعة -قاله الحجاوي (٧) -.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 32 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2973)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.