Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 32

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٤ - فصل

وإن اشترك عددٌ في قتلٍ -لا يقاد به البعض لو انفرد- كحُرٍّ وقنٍّ في قتل قنٍّ، وأبٍ أو ولي مقتصٍّ وأجنبي، وخاطئ وعامد، ومكلف

وغير مكلف -أو: وسَبُع، أو ومقتول-: فالقود على القنِّ وشريك أب (١) -كمكرهٍ أبًا على قتل ولده (٢) -، وعلى شريك قنٍّ: نصف قيمة المقتول، وعلى شريك غيرهما في حُرٍّ: نصف ديته، وفي قنٍّ: نصف قيمته (٣).

ومن جُرح عمدًا، فداواه بسُمٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (كمكرهٍ أبًا (٤) على قتل)؛ أيْ: كما يجب القصاص على. . . إلخ (٥).

* قوله: (وعلى شريك غيرهما. . . إلخ) دخل فيه شريك ولي المقتص.

* قوله: (فداواه)؛ أيْ: داوى المجروح جرحه (٦).

* قوله: (بِسُمّ)؛ أيْ: سم ساعة -قاله الحجاوي (٧) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 32 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.