١ - باب شروط القصاص
وهي أربعة:
١ - أحدها: تكليف قاتل (١).
٢ - ثانيها: عصمة مقتول (٢)، ولو مستحَقًّا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبةٍ. . . . . .
ــ
باب شروط القصاص
* قوله: (أحدهما تكليف)؛ أيْ: مع علمه بتحريم (٣) القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر (٤)، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.
* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه)؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه (٥).