Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 35

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ١ - باب شروط القصاص

إن قبلت ظاهرًا، أو لزانٍ محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم: لا قود ولا دية عليه، ولو أنه مثله، ويعزَّر (١).

ومن قطع طرف مرتدٍّ أو حربيٍّ فأسلم ثم مات، أو رماه فأسلم ثم وقع به المرميُّ. . . . . .

ــ

* [قوله: (إن قبلت ظاهرًا) أما إذا لم تكن مقبولة منه ظاهرًا بأن تحقق أنه إنما أسلم تحيلًا على عدم إهدار دمه] (٢)، فوجودها كالعدم -وسيأتي في المتن ما يؤخذ منه موضع عدم قبولها-، وهو أن يكون من الاداط (٣) بعد جرح أو بين رمي وإصابة (٤).

* قوله: (لا قود ولا دية عليه)؛ أيْ: ولا كفارة (٥).

* قوله: (ولو أنه مثله) يشمل ما إذا قتل حربي حربيًّا (٦).

قال شيخنا: وهو واضح إذا كان محاربًا له، أما إذا كان من طائفته (٧) فهو معصوم بالنسبة له.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 35 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.