ومن قطع طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَ ثم مات: فلا قود (٢)، وعليه الأقل من دية النفس أو ما قُطع (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (فهدر)؛ (أيْ: غير مضمون بقصاص ولا دية على الرامي؛ لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجاني فعل، وإنما الموت أثر فعله المتقدم على إسلامه، وهو كان غير مضمون فأثره مثله)، حاشية (٤).
* قوله: (فلا قود)؛ (يعني: لا في النفس ولا في الطرف، أما الأول فلعدم العصمة، وأما الثاني فلأنه قطع صار قتلًا)، حاشية (٥).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 36 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2977)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.