يستوفيه الإمام (١)، وإن عاد للإسلام -ولو بعد زمنٍ- تسري فيه الجناية: فكما لو لم يرتدَّ (٢).
* * *
١ - فصل
٣ - الثالث: مكافاة مقتول حال جناية. . . . . .
ــ
* قوله: (يستوفيه الإمام)؛ لأن كسبه من ماله ومال المرتد فيء، لا ينظر فيه إلا الإمام (٣).
* قوله: (فكما لو لم يرتد)؛ يعني: (فيجب القصاص أو الدية كاملة؛ لأنهما متكافيان)، حاشية (٤).
فصل (٥)