Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 38

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ١ - باب شروط القصاص
  3. ١ - فصل

بألا يفضله قاتله لإسلام أو حرية أو ملك (١): فيُقتل مسلم حرٌّ أو عبدٌ، وذمِّيٌّ ومستأمن حرٌّ أو عبدٌ بمثله (٢)، وكتابيٌّ بمجوسيٍّ، وذميٌّ بمستأمن، وعكسهما (٣)، وكافرٌ غير حربيٍّ -جنى ثم أسلم- بمسلمٍ (٤).

ومرتد بذميٍّ ومستأمن، ولو تاب وقبلت، وليست بعد جرح أو بين رمي وإصابة مانعةً من قودٍ (٥).

ــ

* قوله: (بمثله) (٦)؛ أيْ: في الإسلام مع الحرية أو في الإسلام مع الرق، ولا التفات إلى عدم التساوي في الأعضاء، ككون أحدهما مجدَّع الأطراف، أو معدوم الحواس، وكذا لا التفات (٧) إلى التخالف في العلم والشرف والغنى والصحة أو ضدها (٨)، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 38 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.