Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 41

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ١ - باب شروط القصاص
  3. ١ - فصل

ولو كان ذا رحم محرم له (١).

وإن انتقض عهد ذميٍّ بقتل مسلم: قتل لنقضه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو كان ذا رحم محرم له)؛ (أيْ: للمكاتب؛ لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، وهذا أحد الوجهَين (٢)، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به في المنور وقدَّمه في النظم، والثاني: يقتل به، وعلى الثاني مشى في الإقناع)، حاشية (٣).

* قوله: (وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم)؛ أيْ: بسببه؛ أيْ: إن انتقض عهده وكان سبب انتقاضه قتله المسلم (٤)؛ لأن لانتقاض العهد أسبابًا (٥) كثيرة، وليس المراد أنه إذا قتل المسلم تارة (٦) ينتقض عهده وتارة لا (٧)، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 41 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.