وإن رمى مسلم ذميًّا عبدًا، فلم تقع به الرَّمية حتى عتق وأسلم، فمات منها: فلا قود، ولورثته -على رامٍ- دية حرٍّ مسلم (١).
ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرًا، أو قنًّا (٢)، أو قاتل أبيه، فبان تغيُّر حاله. . . . . .
ــ
اعتبارًا بوقت الزهوق (٣)، وهو شبيه بتبعيض الأحكام، فتدبر!.
* قوله: (ومن فتل من يعرفه)؛ أيْ: كافرًا أو قنًا أو قاتل أبيه.
* قوله: (فبان تغير حاله)؛ أيْ: فيما يمكن فيه ذلك، ولذلك قصره الشارح على ما عدا مسألة قاتل أبيه؛ لأنه (٤) [لا] (٥) يتأتى فيها تغير الحال (٦). نعم يتأتى فيها تبين خلاف (٧) الظن (٨).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 45 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2986)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.