ومن جرح قنَّ نفسه، فعتق ثم مات: فلا قود (١)، وعليه ديته لورثته (٢).
ــ
شيء لسيده وإن عفوا على مال، فإن كان مثل قيمته، فلسيده، وإن زاد عليها فالزائد لورثته -على ما سبق (٣) -.
* قوله: (فعتق)؛ أيْ: بالجرح بأن كان فيه تمثيل أو بصيغة العتق (٤)، أو كان علقه على جرحه (٥).
* قوله: (فلا قود) عليه؛ أيْ: على السيد اعتبارًا بحال الجناية (٦).
* وقوله: (وعليه ديته لورثته)؛ أيْ: العتيق. . . . . .