ومن عتق سيده (١)، كقيمته لو لم يعتق، فلو جاوزت ديةٌ أرش جنايةٍ:
فالزائد لورثته (٢)، ولو وجب بهذه الجناية قود: فطلبه لورثته (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (سيده) (٤) فاعل يستحق المقدر (٥).
* قوله: (فلو جاوزت دية. . . إلخ)؛ (أيْ: دية من عتق، [والمراد بأرش جنايته قيمته، وحينئذ فيكون المعنى: إذا زادت دية من عتق] (٦) بعد الجناية عليه على قيمته، فقدر القيمة لسيده والزائد لورثته نسبًا إن استغرقوا، فإن لم يستغرقوا أو لم يكن [له ورثة] (٧) من نسب ورثة سيده بالولاء)، شرح (٨).
* قوله: (ولو جبَّ بهذه الجناية قود) بأن كانت عمدًا من مكافئ له (٩).
* قوله: (فطلبه لورثته)؛ أيْ: لورثة العتيق؛ لأنه مات حرًّا، فإن اقتصوا فلا
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 43 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2984)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.