Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 50

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ١ - باب شروط القصاص
  3. ٢ - فصل

وأنكَر وليُّه (١)، أو تَجارَحَ اثنانِ، وادَّعى كلٌّ الدَّفعَ عن نفسه: فالقَوَدُ، أو الديةُ، ويصدَّقُ منكِرٌ بيمينه (٢).

ــ

* قوله: (فالقود أو الدية) هذا المجموع لا يصلح أن يكون جوابًا عن المسائل كلها؛ لأن جميع ما قبل قوله "أو تجارح" يجب فيه القود (٣)، وأما قوله: "أو تجارح"، فيصلح ما ذكر (٤) لأن يكون جوابًا عنه فقط. فلعل جواب الأوائل محذوف تقديره: فالقود، [وهكذا قدره شيخنا في شرحه (٥)، فراجعه. ويحتمل أن يكون قوله: "فالقود] (٦) أو الدية" راجعًا للنوعين، لكن باعتبار حالتين مختلفتين (٧)، معناه في النوع الأول (٨): فالقود إن أراده الولي، أو الدية إن [عفا إلى مال. ومعناه، في النوع الثاني (٩): فالقود إن كان الجرح عمدًا، أو الدية

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 50 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.