وأنكَر وليُّه (١)، أو تَجارَحَ اثنانِ، وادَّعى كلٌّ الدَّفعَ عن نفسه: فالقَوَدُ، أو الديةُ، ويصدَّقُ منكِرٌ بيمينه (٢).
ــ
* قوله: (فالقود أو الدية) هذا المجموع لا يصلح أن يكون جوابًا عن المسائل كلها؛ لأن جميع ما قبل قوله "أو تجارح" يجب فيه القود (٣)، وأما قوله: "أو تجارح"، فيصلح ما ذكر (٤) لأن يكون جوابًا عنه فقط. فلعل جواب الأوائل محذوف تقديره: فالقود، [وهكذا قدره شيخنا في شرحه (٥)، فراجعه. ويحتمل أن يكون قوله: "فالقود] (٦) أو الدية" راجعًا للنوعين، لكن باعتبار حالتين مختلفتين (٧)، معناه في النوع الأول (٨): فالقود إن أراده الولي، أو الدية إن [عفا إلى مال. ومعناه، في النوع الثاني (٩): فالقود إن كان الجرح عمدًا، أو الدية
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 50 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2991)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.