ومتى صدَّق الوليُّ: فلا قودَ، ولا ديةَ (١).
وإن اجتمع قومٌ بمحلٍّ، فقَتل وجرَح بعضٌ بعضًا، وجُهل الحالُ: فعلى عاقِلة المجروحين ديةُ القتلَى، يسقُط منها أَرْشُ الجِرَاحِ (٢).
ومن ادَّعى على آخرَ أنه قتَل مُوَرِّثَه. . . . . .
ــ
إن] (٣) كان خطأ. هذا ما ظهر (٤)، فتدبر.
* قوله: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح) قال شيخنا: (وهذا مشكل؛ لأن أرش الجرح للمجروح، والدية على العاقلة، فكيف يسقط أرش الجرح؟). انتهى (٥).
ثم رأيت مثل ذلك نقلًا عن الموفق، وأجاب (٦) عنه الشيخ مرعي (٧) بما