Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 51

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ١ - باب شروط القصاص
  3. ٢ - فصل

ومتى صدَّق الوليُّ: فلا قودَ، ولا ديةَ (١).

وإن اجتمع قومٌ بمحلٍّ، فقَتل وجرَح بعضٌ بعضًا، وجُهل الحالُ: فعلى عاقِلة المجروحين ديةُ القتلَى، يسقُط منها أَرْشُ الجِرَاحِ (٢).

ومن ادَّعى على آخرَ أنه قتَل مُوَرِّثَه. . . . . .

ــ

إن] (٣) كان خطأ. هذا ما ظهر (٤)، فتدبر.

* قوله: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح) قال شيخنا: (وهذا مشكل؛ لأن أرش الجرح للمجروح، والدية على العاقلة، فكيف يسقط أرش الجرح؟). انتهى (٥).

ثم رأيت مثل ذلك نقلًا عن الموفق، وأجاب (٦) عنه الشيخ مرعي (٧) بما

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 51 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.