Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 52

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ١ - باب شروط القصاص
  3. ٢ - فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حاصله: أن هذا احتمل أن يكون عمدًا، فتكون الدية عليهم، وأن يكون خطأ، فتكون الدية على العاقلة، وحيث احتمل، فالعدل ما ذكر. انتهى.

واستشكل شيخنا هذا الجواب بعد العرض عليه، ولم يفصح بوجه الإشكال، وكان وجهه: أن احتمال كون القتل عمدًا مقتضيًا (١) للقصاص أو الدية، لا للدية فقط. والحق في الجواب (٢) أن يقال: إن الدية إنما وجبت على العاقلة تحملًا، فكأنها واجبة على الجرحى، وهم مستحقون أرشَ الجراحة، فيسقط ذلك مما وجب عليهم، ويجب الباقي على العاقلة (٣). لكن هذا الجواب ربما يعارضه ما يأتي في باب العفو عن القصاص من أنه: إن أُبرئ قاتلٌ من دية واجبة على عاقلته، لم يصح (٤).

قالوا (٥): لوقوع (٦) الإبراء على غير من [هو] (٧) عليه الحق؛ كإبراء عمرو من دين زيد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 52 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.