Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 66

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٢ - باب استيفاء القصاص
  3. ٢ - فصل

وإن ظن وليُّ دمٍ أَنه اقتص في النفس، فلم يكن -وداواه أهلُه حتى بَرأَ- فإن شاء الوليُّ: دَفَع إليه ديةَ فعلِه، وقَتَله: وإلَّا: تَرَكه (١).

* * *

٢ - فصل

ومن قتَل، أو قطَع عددًا في وقتٍ، أو أكثرَ، فرضي أولياءُ كلٍّ بقتلِه، أو المقطوعونَ بقطعِه: اكتُفِي به (٢).

وإن طلب وليُّ كلٍّ (٣) قتله على الكمال. . . . . .

ــ

شبهةً في أصل الأقدام تمنع وجوبَ القصاص، لكن لا يقع ذلك هدرًا، فتجب الدية (٤)، واستحقاق القصاص في الدية باقٍ، فللوليِّ أن يقتص في يد الجاني، فتدبر.

* قوله: (وإلا تركه) ظاهره: من غير شيء (٥)، وهو مشكل.

فصل (٦)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 66 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.