Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 67

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٢ - باب استيفاء القصاص
  3. ٢ - فصل

-وجنايتُه في وقت-: أُقرع (١). وإلا (٢): أُقِيدَ للأول، ولمن بقيَ الديةُ: كما لو بادَرَ غيرُ وليِّ الأولِ، واقتَصَّ (٣).

وإن رضيَ وليُّ الأولِ بالديةِ: أُعطيها، وقُتل لثانٍ. وهَلُمَّ جَرًّا (٤).

وإن قَتل، وقطَعَ طرَفَ آخر: قُطع، ثم قُتل بعد اندِمال (٥).

ــ

* قوله: (ولمن بقي الديةُ)؛ [أي] (٦): إن كان الباقي واحدًا، وإلا فدياتٌ بعددها.

* [قوله] (٧): (قطع ثم قتل)، ولا يعكس؛ لأنه [لا] (٨) فائدة في قطعه بعد القتل؛ لعدم الإيلام الذي يحصل به التشفي (٩). وإلى ذلك يشير المتنبي (١٠) بقوله:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 67 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.