-وجنايتُه في وقت-: أُقرع (١). وإلا (٢): أُقِيدَ للأول، ولمن بقيَ الديةُ: كما لو بادَرَ غيرُ وليِّ الأولِ، واقتَصَّ (٣).
وإن رضيَ وليُّ الأولِ بالديةِ: أُعطيها، وقُتل لثانٍ. وهَلُمَّ جَرًّا (٤).
وإن قَتل، وقطَعَ طرَفَ آخر: قُطع، ثم قُتل بعد اندِمال (٥).
ــ
* قوله: (ولمن بقي الديةُ)؛ [أي] (٦): إن كان الباقي واحدًا، وإلا فدياتٌ بعددها.
* [قوله] (٧): (قطع ثم قتل)، ولا يعكس؛ لأنه [لا] (٨) فائدة في قطعه بعد القتل؛ لعدم الإيلام الذي يحصل به التشفي (٩). وإلى ذلك يشير المتنبي (١٠) بقوله: