Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 74

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٣ - باب العفو عن القصاص

فلو قال: "عفوتُ عن هذا الجَرح (١) -أو الضربةِ-" فلا شيءَ في سِرايتها, ولو لم يَقُلْ: "وما يحدُث منها" (٢)؛ كما لو قال: "عفوتُ عن الجناية" (٣)؛ بخلاف عفوِه على مالٍ، أو عن قودٍ فقط (٤).

ويصح قولُ مجروح: "أبرأتُك"، و"حَلَّلْتُك من دمي -أو قتلي-"، أو: "وهبتُك ذلك" ونحوُه. . . . . .

ــ

* [قوله] (٥): (فلو قال: عفوت عن هذا الجرح) لعل المراد: جرحٌ فيه مقدَّر من قود، أو دية، حتى لا يعارض قولَه الآتي: "ولا يصح عفوه عن قود شجة (٦) لا قود فيها، فوليه. . . إلخ".

* [قوله] (٧): (بخلاف عفوه على مال، أو عن قَوَد فقط) "بأن (٨) قال: عفوت على مال، أو عفوت عن القود، فلا يبرأُ جانٍ من السراية؛ لعدم ما يتقضي براءته منها" شرح (٩).

* قوله: (ويصح قول مجروح: أبرأتك. . . إلخ) إنما صح ذلك، وإن كان

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 74 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.