فلو قال: "عفوتُ عن هذا الجَرح (١) -أو الضربةِ-" فلا شيءَ في سِرايتها, ولو لم يَقُلْ: "وما يحدُث منها" (٢)؛ كما لو قال: "عفوتُ عن الجناية" (٣)؛ بخلاف عفوِه على مالٍ، أو عن قودٍ فقط (٤).
ويصح قولُ مجروح: "أبرأتُك"، و"حَلَّلْتُك من دمي -أو قتلي-"، أو: "وهبتُك ذلك" ونحوُه. . . . . .
ــ
* [قوله] (٥): (فلو قال: عفوت عن هذا الجرح) لعل المراد: جرحٌ فيه مقدَّر من قود، أو دية، حتى لا يعارض قولَه الآتي: "ولا يصح عفوه عن قود شجة (٦) لا قود فيها، فوليه. . . إلخ".
* [قوله] (٧): (بخلاف عفوه على مال، أو عن قَوَد فقط) "بأن (٨) قال: عفوت على مال، أو عفوت عن القود، فلا يبرأُ جانٍ من السراية؛ لعدم ما يتقضي براءته منها" شرح (٩).
* قوله: (ويصح قول مجروح: أبرأتك. . . إلخ) إنما صح ذلك، وإن كان