معلَّقًا بموته. فلو عُوفيَ: بقيَ حقُّه؛ بخلافِ: "عفوتُ عنك" ونحوهِ (١).
ولا يصحُّ عفوُه عن قودِ شَجَّةٍ لا قودَ فيها. فَلِوَليه -مع سِرايتِها- القودُ، أو الديةُ (٢).
وكلُّ عفوٍ صححناهُ من مجروح مجانًا. . . . . .
ــ
من تعليق الإبراء، وهو لا يصح تعليقه؛ لأنه خرج مخرج الوصية، وقد أشار إلى ذلك الشارح (٣)، فتدبر.
* قوله: (معلقًا بموته)؛ أيْ: موت المجروح (٤).
* قوله: (ونحوه)؛ كعفوت عن جنايتك؛ لتضمنه الجنايةَ وسرايتَها (٥).
* قوله: (ولا يصح عفوُه عن قودِ شجَّةٍ (٦) لا قودَ فيها)؛ كالمنقِّلَة (٧)، والمأمومة؛ لأنه عفو عما لم يجب (٨).