Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 79

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٤ - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

٤ - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

من أُخِذ بغيره في نفْسٍ: أُخِذ به فيما دونَها، ومن لا: فلا (١).

وهو في نوعَيْن: -أطرافٍ، وجروحٍ- (٢) بأربعةِ شروطٍ:

١ - أحدُها: العمدُ المَحْضُ (٣).

ــ

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (٤)

* قوله: (ومَنْ لا، فَلا)؛ كالأبوين مع ولدهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر (٥).

* قوله: (بأربعة شروط)؛ أيْ: يجب. . . إلخ، هكذا قدره. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 79 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.