Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 80

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٤ - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

٢ - الثاني: إِمكانُ الاستيفاء بلا حَيفٍ: بأن يكونَ القطعُ من مَفْصِلٍ، أو يَنتهيَ إلى حَدٍّ: كمارِنِ الأنفِ، وهو: ما لانَ منه (١).

فلا قِصاصَ في جائِفَةٍ، ولا في كسرِ عظمٍ غيرِ سِنٍّ ونحوِه (٢). ولا إن قطع القَصَبةَ، أو بعضَ ساعدٍ أو ساقٍ (٣)، أو عَضُدٍ أو وَرِكٍ (٤).

وأما الأمْنُ من الحَيْف، فشرطٌ لجوازه (٥).

فيَقتصُّ من مَنْكِبٍ: ما لم يَخَفْ جائفةٌ (٦). فإن خِيفَ: فله أن يَقتصَّ من مِرْفَقه (٧).

ــ

الشارح (٨)، فتدبر.

* قوله: (فلا قصاص في جائفة)؛ أي جرحٍ واصِلٍ إلى باطن الجوف (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 80 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.