Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 83

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٤ - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

وجَفنٌ بمثلِهِ (١).

ولو قطعَ صحيحٌ أَنْمُلةً عُليَا من شخص، ووُسطى من إصبع نظيرتِها من آخر ليس له عُليَا: خُيِّر ربُّ الوسطى بين أخذِ عَقْلِها الآنَ -ولا قصاصَ له بعدُ-، وصبر حتى تذهب عُليَا قاطعٍ بقودٍ أو غيرِه، ثم يَقتصُّ. ولا أَرْشَ له الآنَ؛ بخلافِ غَصْبِ مالٍ (٢).

ــ

* قوله: (وجفن بمثله)؛ أيْ: أعلى أو أسفل، على قياس ما قبله.

* قوله: (ولا أرشَ له الآنَ)؛ [أي] (٣): في نظير (٤) صبره، وحيلولته (٥) بينه وبين استيفاء حقه؛ لأنه حبس لأجل حقه، لا عن حقه (٦)، فتدبر.

* [قوله] (٧): (بخلاف غصبِ مالٍ)؛ أيْ: بخلاف المغصوب إذا تعذر ردُّه حالًا؛ فإن له أخذَ الأرشِ (٨) مدةَ احتباسِه عنه؛ للحيلولة. هذا خلاصة ما في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 83 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.