Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 82

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٤ - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

ومن قُطعتْ يدُه من مِرْفَقٍ، فأراد القطعَ من كُوع: مُنع (١).

٣ - الثالث: المساواةُ في الاسم والموضع (٢).

فيؤخذُ كلٌّ من أنفٍ، وذَكَرٍ مختونٍ أوْ لا، [وإصبع] (٣)، وكفٍّ، ومِرْفَقٍ، ويُمنَى ويُسرَى من عين وأذنٍ -مثقوبةٍ أوْ لا- ويدٍ وَرِجْلٍ، وخُصيةٍ وأَلْيَةٍ وشُفْرٍ أُبِينَ، وعُليَا وسُفلى من شَفَةٍ، ويُمنَى ويُسرَى وعُليَا وسُفلى من سنٍّ مربوطةٍ أوْ لا. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن قطعت. . . إلخ) هذه المسألة حقها أن تذكر بعد الثالث؛ لأن العلة فيها عدمُ المساواة في الاسم والموضع، أو يذكر ما ذكره الشارح بقوله: "وإن (٤) قطع يده من الكوع, فتآكلت إلى نصف الذراع، فلا قودَ، اعتبارًا بالاستقرار. قاله القاضي وغيره، وقدمه في الرعايتين، وصححه الناظم، وجزم به في الإقناع. وقال المجد: يقتص (٥) هنا من الكوع؛ لأنه محل جنايته". انتهى (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 82 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.