Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 123

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ١ - باب مقادير ديات النفس

وهذه الخمسةُ -فقط- أصولُها: إذا أَحضر مَنْ عليه ديةٌ أحدَها: لزمَ قبولُه (١).

ويجب من إبلٍ -في عمدٍ، وشبهِه- خمسٌ وعشرونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرونَ حِقَّةً. . . . . .

ــ

الزكاة من أن العشرة (٢) مثاقيل (٣) من الذهب تعادل مئة درهم من الفضة (٤) (٥)، فتدبر.

* قوله: (وهذه الخمسة فقط)؛ أيْ: دون الحلل (٦) (٧) على الأصح؛ خلافًا للقاضي ومن تبعه (٨).

* قوله: (أحدها) (٩)؛ أيْ: الأصول الخمسة (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 123 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.