وهذه الخمسةُ -فقط- أصولُها: إذا أَحضر مَنْ عليه ديةٌ أحدَها: لزمَ قبولُه (١).
ويجب من إبلٍ -في عمدٍ، وشبهِه- خمسٌ وعشرونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرونَ حِقَّةً. . . . . .
ــ
الزكاة من أن العشرة (٢) مثاقيل (٣) من الذهب تعادل مئة درهم من الفضة (٤) (٥)، فتدبر.
* قوله: (وهذه الخمسة فقط)؛ أيْ: دون الحلل (٦) (٧) على الأصح؛ خلافًا للقاضي ومن تبعه (٨).
* قوله: (أحدها) (٩)؛ أيْ: الأصول الخمسة (١٠).