وخمس وعشرونَ جَذَعةً (١).
وتغلَّظُ في طَرَف، كنفسٍ. لا في غير إبل (٢).
وتجب في خطأٍ أخماسًا: عشرونَ من كلٍّ من الأربعةِ المذكورةِ، وعشرون ابنَ مخاض (٣).
ويؤخذُ في بقر: مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، وفي غنمٍ: ثنايا وأَجْذِعَةٌ -نصفين- (٤).
وتُعتَبرُ السلامةُ من عيبٍ، لا أن تبلغَ قيمتُها ديةَ نقدٍ (٥).
ــ
* قوله: (لا في غير إبل)، أي: لا تغلَّظ ديةٌ في غير إبلٍ؛ (لعدم وروده). شرح (٦).
* قوله: (المذكورة)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون،