وديةُ أنثى بصفته: نصفُ ديته.
ويستويان في موجبٍ دونَ ثلثِ ديةٍ (١).
وديةُ خُنثى مشكِلٍ بالصفةِ: نصفُ ديةِ كلٍّ منهما. وكذا جراحُه (٢).
ــ
وعشرون حقة، وعشرون جذعة (٣)، ويزاد على ذلك عشرون ابن مخاض (٤).
* قوله: (بصفته)؛ أيْ: بصفة توازي صفته؛ بأن تكون حرة مسلمة (٥).
* قوله: (ويستويان في موجب)؛ أيْ: يستويان فيما أوجب أقل من ثلث دية (٦)، فـ "موجب" مضاف إلي "دون"، وفي عبارته تتابع الإضافات.
* قوله: (وكذا جراحه) (٧)؛ (يعني: على نصف كل منهما. وينبغي أن