Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 126

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ١ - باب مقادير ديات النفس

وديةُ كتابيٍّ حرٍّ -ذِميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-: نصفُ ديةِ حرٍّ مسلمٍ. وكذا جراحُه (١).

وديةُ مجوسيٍّ حرٍّ -ذميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-، وحُرٍّ؛ من عابدِ وثنٍ، وغيرِه -مستأمنٍ. . . . . .

ــ

يقيد هذا بما زاد على ثلث الدية، أو نفس الثلث. أما [ما] (٢) دونه، فيشترك فيه الذكر والأنثى، فالخنثى من باب أولى. انتهى). شرح (٣) (٤). ومعناه في الحاشية (٥)، فليراجع.

* قوله: (نصف (٦) دية حر مسلم) (٧)؛ أيْ: إن لم يكن القتل عمدًا، والقاتلُ مسلمًا، فإنها تساوي دية الحر [المسلم] (٨) على ما سيأتي (٩).

* قوله: (أو معاهد) (١٠)؛. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 126 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.