وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا: أُضعفت ديتُه (١).
* * *
١ - فصل
وديةُ قِنٍّ: قيمتُه، ولو فوق ديةِ حُر (٢).
ــ
وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرامُ المقتول دونَ القاتل، وهو ظاهرُ ما في المغني، فراجعه (٣).
* [قوله] (٤): (وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا، أُضعفت ديتُه) (٥) لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير (٦) عفو (٧).
فصل (٨)